المحقق الكركي

260

جامع المقاصد

والمجني عليه أولى بعبده من الغريم ، فإن طلب فكه فللغريم منعه . ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس ، سواء كان التالف الثمن أو العين . المطلب الرابع : في الاختصاص : من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ،

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 193 حديث 420 ، الاستبصار 3 : 8 حديث 19 .